الفاضل الهندي
73
كشف اللثام ( ط . ج )
لا يشترط في الرجعة إلاّ التمسّك بالزوجيّة ، ولذا يتحقّق بالأفعال الدالّة عليه ، فلا يشترط فيه الإيقاع والإنشاء . ( ويستحبّ الإشهاد ) عليها للأخبار ( 1 ) والاعتبار ( وليس شرطاً ) عندنا ، للأصل والأخبار ( لكن لو ادّعى بعد العدّة وقوعها ) أي الرجعة ( فيها ) أي العدّة ( لم تقبل دعواه إلاّ بالبيّنة ) للأصل ، فهو من فوائد الإشهاد . ( ولو راجع بعد الطلاق فأنكرت الدخول ) لئلاّ يكون له الرجعة ( قدّم قولها مع اليمين ) للأصل ، إلاّ مع الخلوة التامّة ، فقد عرفت القول بأنّ الظاهر معها يعارض الأصل ، فيلزم كلّ بما أقرّ على نفسه ، فلا نفقة لها ولا سكنى ، وعليه تمام المسمّى [ ولا تأخذه إلاّ النصف ] ( 2 ) ولا ينكح أُختها ولا الخامسة إلاّ إذا طلّقها ثانياً . ( ولو ادّعت انقضاء العدّة بالحيض مع الاحتمال وأنكر ) مع اتّفاقهما على تأريخ الطلاق أو سكوتهما ( صدّقت مع اليمين ) للأخبار ( 3 ) والاعتبار ، إلاّ أن تشهد القرائن بكذبها فيحتمل العدم ، كما في خبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) في امرأة ادّعت أنّها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، قال : كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صُدّقت ، وإلاّ فهي كاذبة ( 4 ) . ويمكن تعميم الاحتمال له . ( ولو ادّعته ( 5 ) بالأشهر ، فإن اتّفقا على وقت الإيقاع ) للطلاق ( رجع إلى الحساب ) وانقطع النزاع ( فإن اختلفا فيه بأن تقول : طلّقتَ في رمضان ، ويدّعي هو ) الطلاق ( في شوّال ، قدّم قول الزوج مع اليمين ) للأصل .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 371 ب 13 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) ما بين المعقوفتين زيادة في ط . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 441 ب 24 من أبواب العدد . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 266 ب 24 من أبواب الشهادات ح 37 . ( 5 ) في قواعد الأحكام بدل " ادّعته " : ادّعت .